منتديات ريماس المحبة
اهلا وسهلا بك ايها الزائر الكريم... انت في منتديات ريماس المحبة ...يمكنك مشاهدة جميع أقسام المنتدى ((كزائر))

لكن لا يمكنك المشاركة بالمواضيع إلا بعد التسجيل

اذا كنت تملك عضوية في منتديات ريماس المحبة اختر ((دخول))

اذا كنت ترغب بأن تصبح عضو في منتديات ريماس المحبة اختر ((تسجيل))

مع تحيات ادارة المنتدى...نبع الحياة
منتديات ريماس المحبة
اهلا وسهلا بك ايها الزائر الكريم... انت في منتديات ريماس المحبة ...يمكنك مشاهدة جميع أقسام المنتدى ((كزائر))

لكن لا يمكنك المشاركة بالمواضيع إلا بعد التسجيل

اذا كنت تملك عضوية في منتديات ريماس المحبة اختر ((دخول))

اذا كنت ترغب بأن تصبح عضو في منتديات ريماس المحبة اختر ((تسجيل))

مع تحيات ادارة المنتدى...نبع الحياة
منتديات ريماس المحبة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات ريماس المحبة

فلسطيني - ثقافي - ترفيهي - تعليمي - اجتماعي - رياضي - شبابي - منوع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أهم الوثائق المفصلية في تاريخ فلسطين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المدير العام - منتديات ريماس المحبة
المدير العام - منتديات ريماس المحبة
Admin


عدد المساهمات : 1651
النقاط : 0
تاريخ التسجيل : 09/04/2012
العمر : 44
الموقع : فلسطين-نابلس

أهم الوثائق المفصلية في تاريخ فلسطين  Empty
مُساهمةموضوع: أهم الوثائق المفصلية في تاريخ فلسطين    أهم الوثائق المفصلية في تاريخ فلسطين  I_icon_minitimeالسبت أكتوبر 20, 2012 12:39 pm




أهم الوثائق المفصلية في تاريخ فلسطين


[size=25](
العهدة العمرية.. أعظم العهود )



كتب الخليفة عمر بن
الخطاب لأهل إيلياء (القدس) عندما فتحها المسلمون عام 638هـ كتابا أمنهم فيه على
كنائسهم وممتلكاتهم، واشترط ألا يسكن أحد من اليهود معهم في المدينة. وقد اعتبرت
العهدة العمرية واحدة من أهم الوثائق في تاريخ القدس وفلسطين. وفيما يلي نص العهدة.



"بسم الله الرحمن الرحيم

هذا ما
أعطى عبد الله، عمر، أمير المؤمنين، أهل إيلياء من الأمان.. أعطاهم أماناً لأنفسهم
وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقمها وبريئها وسائر ملتها.. أنه لا تسكن كنائسهم ولا
تهدم، ولا ينقص منها ولا من حيِّزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا
يُكرهون على دينهم، ولا يضارّ أحد منهم، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود.


وعلى أهل إيلياء أن يُعطوا الجزية كما يُعطي أهل المدائن. وعليهم أن
يُخرِجوا منها الروم واللصوص. فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا
أمنهم. ومن أقام منهم فهو آمن، وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية. ومن أحب من
أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بِيَعهم وصلبهم، فإنهم آمنون على
أنفسهم وعلى بِيَعهم وصلبهم حتى يبلغوا أمنهم. فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما على
أهل إيلياء من الجزية. ومن شاء سار مع الروم. ومن شاء رجع إلى أهله، فإنه لا يؤخذ
منهم شيء حتى يحصد حصادهم.

وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة
الخلفاء وذمة المؤمنين، إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية.

كتب وحضر سنة خمس
عشرة هجرية.

شهد على ذلك: خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف وعمرو بن
العاص ومعاوية بن أبي
سفيان."


يتبع
[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ahlaremas.yoo7.com
Admin
المدير العام - منتديات ريماس المحبة
المدير العام - منتديات ريماس المحبة
Admin


عدد المساهمات : 1651
النقاط : 0
تاريخ التسجيل : 09/04/2012
العمر : 44
الموقع : فلسطين-نابلس

أهم الوثائق المفصلية في تاريخ فلسطين  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أهم الوثائق المفصلية في تاريخ فلسطين    أهم الوثائق المفصلية في تاريخ فلسطين  I_icon_minitimeالسبت أكتوبر 20, 2012 12:39 pm




[size=25]( رسالة هرتزل إلى السلطان عبد الحميد
)



أرسل ثيودور هرتزل رسالة إلى السلطان عبد الحميد الثاني
يعرض عليه قرضاً من اليهود يبلغ عشرين مليون جنيه إسترليني، مقابل تشجيع الهجرة
اليهودية إلى فلسطين، ومنح اليهود قطعة أرض يقيمون عليها حكماً ذاتياً. وفيما يلي
نص الرسالة:

"ترغب جماعتنا في عرض قرض متدرج من عشرين مليون جنيه إسترليني
يقوم على الضريبة التي يدفعها اليهود المستعمرون في فلسطين إلى جلالته، تبلغ هذه
الضريبة التي تضمنها جماعتنا مائة ألف جنية إسترليني في السنة الأولى وتزداد إلى
مليون جنيه إسترليني سنوياً.

ويتعلق هذا النمو التدريجي في الضريبة بهجرة
اليهود التدريجية إلى فلسطين. أما سير العمل فيتم وضعه في اجتماعات شخصية تعقد في
القسطنطينية.

مقابل ذلك يهب جلالته الامتيازات التالية:
الهجرة
اليهودية إلى فلسطين، التي لا نريدها غير محدودة فقط، بل تشجعها الحكومة السلطانية
بكل وسيلة ممكنة. وتعطي المهاجرين اليهود الاستقلال الذاتي، المضمون في القانون
الدولي، في الدستور والحكومة وإدارة العدل في الأرض التي تقرر لهم. (دولة شبه
مستقلة في فلسطين).

ويجب أن يقرر في مفاوضات القسطنطينية، الشكل المفصل
الذي ستمارس به حماية السلطات في فلسطين اليهودية وكيف سيحفظ اليهود أنفسهم النظام
والقانون بواسطة قوات الأمن الخاصة بهم.

قد يأخذ الاتفاق الشكل التالي:


يصدر جلالته دعوة كريمة إلى اليهود للعودة إلى أرض آبائهم. سيكون لهذه
الدعوة قوة القانون وتبلغ الدول بها مسبقاً."

وقد رفض السلطان عبد الحميد
مطالب هرتزل. ومما ورد عنه في ذلك قوله :"إذ أن الإمبراطورية التركية ليست ملكا لي
وإنما هى ملك للشعب التركي فليس والحال كذلك أن أهب أى جزء فيها ...فليحتفظ اليهود
ببلاينهم في جيوبهم ... فإذا قسمت الإمبراطورية يوما ما فقد يحصلون على فلسطين دون
مقابل. ولكن التقسيم لن يتم إلا على أجسادنا."



يتبع
[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ahlaremas.yoo7.com
Admin
المدير العام - منتديات ريماس المحبة
المدير العام - منتديات ريماس المحبة
Admin


عدد المساهمات : 1651
النقاط : 0
تاريخ التسجيل : 09/04/2012
العمر : 44
الموقع : فلسطين-نابلس

أهم الوثائق المفصلية في تاريخ فلسطين  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أهم الوثائق المفصلية في تاريخ فلسطين    أهم الوثائق المفصلية في تاريخ فلسطين  I_icon_minitimeالسبت أكتوبر 20, 2012 12:40 pm




[size=25](( وعد بلفور ))


تعتبر الرسالة التي بعث بها وزير
الخارجية البريطانية عام 1917 إلى اللورد روتشيلد أحد زعماء الحركة الصهيونية في
تلك الفترة والتي عرفت فيما بعد باسم وعد بلفور، أول خطوة يتخذها الغرب لإقامة كيان
لليهود على تراب فلسطين. وقد قطعت فيها الحكومة البريطانية تعهدا بإقامة دولة
لليهود في فلسطين. وفي ما يلي نص الرسالة:

.وزارة الخارجية

في
الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني سنة 1917

عزيزي اللورد روتشيلد


يسرني جدا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته، التصريح التالي الذي ينطوي
على العطف على أماني اليهود والصهيونية، وقد عرض على الوزارة وأقرته:

"إن
حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين،
وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من
شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية
المقيمة الآن في فلسطين ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في
البلدان الأخرى".

وسأكون ممتنا إذا ما أحطتم الاتحاد الصهيونى علما بهذا
التصريح.


المخلص
آرثر بلفور



يتبع
[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ahlaremas.yoo7.com
Admin
المدير العام - منتديات ريماس المحبة
المدير العام - منتديات ريماس المحبة
Admin


عدد المساهمات : 1651
النقاط : 0
تاريخ التسجيل : 09/04/2012
العمر : 44
الموقع : فلسطين-نابلس

أهم الوثائق المفصلية في تاريخ فلسطين  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أهم الوثائق المفصلية في تاريخ فلسطين    أهم الوثائق المفصلية في تاريخ فلسطين  I_icon_minitimeالسبت أكتوبر 20, 2012 12:41 pm




(( صك الانتداب على فلسطين .. تمهيد للنكبة ))


أعلن مشروع
الانتداب البريطاني على فلسطين من قبل عصبة الأمم المتحدة بتاريخ 6 يوليو/ تموز
1921 وصودق عليه في 24 يوليو/ تموز 1922 ووضع موضع التنفيذ في 29 سبتمبر/ أيلول من
العام نفسه، وتضمن مقدمة جاء فيها:


مجلس عصبة
الأمم


لما كانت دول الحلفاء الكبرى قد وافقت على أن يعهد بإدارة
فلسطين التي كانت تابعة فيما مضى للدولة العثمانية بالحدود التي تعينها تلك الدول
إلى دولة منتدبة تختارها الدول المشار إليها تنفيذا لنصوص المادة 22 من ميثاق عصبة
الأمم..

ولما كانت دول الحلفاء قد وافقت أيضا على أن تكون الدولة المنتدبة
مسؤولة عن تنفيذ التصريح الذي أصدرته في الأصل حكومة صاحب الجلالة البريطانية في
اليوم الثاني من شهر نوفمبر/ (تشرين الثاني) 1917 وأقرته الدول المذكورة لصالح
إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن
يضير بالحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية الموجودة الآن
في فلسطين، أو بالحقوق والوضع السياسي مما يتمتع به اليهود في أي بلاد أخرى..


ولما كان قد اعترف بذلك بالصلة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بفلسطين
وبالأسباب التي تبعث على إعادة إنشاء وطنهم القومي في تلك البلاد..

ولما
كانت دول الحلفاء قد اختارت صاحب الجلالة البريطانية ليكون منتدبا على فلسطين..


ولما كان الانتداب على فلسطين قد صيغ في النصوص التالية وعرض على مجلس عصبة
الأمم لإقراره..

ولما كان صاحب الجلالة البريطانية قد قبل الانتداب على
فلسطين وتعهد بتنفيذه بالنيابة عن عصبة الأمم طبقا للنصوص والشروط التالية..


ولما كانت الفقرة الثامنة من المادة 22 المتقدمة الذكر تنص على أن درجة
السلطة أو السيطرة أو الإدارة التي تمارسها الدولة المنتدبة سيحددها بصراحة مجلس
عصبة الأمم إذا لم يكن هناك اتفاق سابق بشأنها بين أعضاء عصبة الأمم..

لذلك
فإن مجلس عصبة الأمم بعد تأييده الانتداب المذكور يحدد شروطه ونصوصه بما يلي:


المادة الأولى: يكون للدولة المنتدبة السلطة
التامة في التشريع والإدارة باستثناء ما يكون قد قيد في نصوص هذا الصك.


المادة الثانية: تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن
وضع البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي
وفقا لما جاء بيانه في ديباجة هذا الصك وترقية مؤسسات الحكم الذاتي، وتكون مسؤولة
أيضا عن صيانة الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين بقطع النظر عن الجنس
والدين.

المادة الثالثة: يترتب على الدولة
المنتدبة أن تعمل على تشجيع الاستقلال المحلي على قدر ما تسمح به الظروف.


المادة الرابعة: يعترف بوكالة يهودية ملائمة كهيئة
عمومية لإسداء المشورة إلى إدارة فلسطين والتعاون معها في الشؤون الاقتصادية
والاجتماعية وغير ذلك من الأمور التي قد تؤثر في إنشاء الوطن القومي اليهودي ومصالح
السكان اليهود في فلسطين ولتساعد وتشترك في ترقية البلاد، على أن يكون ذلك خاضعا
دوما لمراقبة الإدارة.
يعترف بالجمعية الصهيونية كوكالة ملائمة مادامت الدولة
المنتدبة ترى أن تأليفها ودستورها يجعلانها صالحة ولائقة لهذا الغرض، ويترتب على
الجمعية الصهيونية أن تتخذ ما يلزم من التدابير بعد استشارة حكومة صاحب الجلالة
البريطانية للحصول على معونة جميع اليهود الذين يبغون المساعدة في إنشاء الوطن
اليهودي.

المادة الخامسة: تكون الدولة المنتدبة
مسؤولة عن ضمان عدم التنازل عن أي جزء من أراضي فلسطين إلى حكومة دولة أجنبية، وعدم
تأجيره إلى تلك الحكومة أو وضعه تحت تصرفها بأي صورة أخرى.

المادة السادسة:
على إدارة فلسطين مع ضمان عدم إلحاق الضرر
بحقوق ووضع فئات الأهالي الأخرى أن تسهل هجرة اليهود في أحوال ملائمة، وأن تشجع
بالتعاون مع الوكالة اليهودية المشار إليها في المادة الرابعة حشد اليهود في
الأراضي الأميرية والأراضي الموات غير المطلوبة للمقاصد العمومية.

المادة السابعة: تتولى إدارة فلسطين مسؤولية سن قانون للجنسية،
ويجب أن يشتمل ذلك القانون على نصوص تسهل اكتساب الجنسية الفلسطينية لليهود الذين
يتخذون فلسطين مقامًا دائمًا لهم.

المادة الثامنة:
إن امتيازات وحصانات الأجانب بما فيها مزايا المحاكم القنصلية والحماية التي
يتمتع بها الرعايا الأجانب في السابق بحكم الامتيازات أو العرف في المملكة
العثمانية لا تكون نافذة في فلسطين.
غير أنه متى انتهى أجل الانتداب تعاد هذه
الامتيازات في الحال برمتها أو مع التعديل الذي يكون قد تم الاتفاق عليه بين الدول
صاحبة الشأن، إلا إذا سبق للدول التي كان رعاياها يتمتعون بالامتيازات المذكورة في
أول أغسطس (آب) سنة 1914 أن تنازلت عن حق استرجاع تلك الامتيازات أو وافقت على عدم
تطبيقها لأجل مسمى.

المادة التاسعة: تكون الدولة
المنتدبة مسؤولة عن جعل النظام القضائي القائم في فلسطين ضامنا تمام الضمان لحقوق
الأجانب والوطنيين على السواء. ويكون احترام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية
لمختلف الشعوب والطوائف مضمونا تمام الضمان أيضا، وبصورة خاصة تكون إدارة الأوقاف
خاضعة للشرائع الدينية وشروط الواقفين.

المادة العاشرة:
تكون المعاهدات المبرمة بين الدولة المنتدبة وسائر الدول الأجنبية بشأن
تسليم المجرمين مرعية الإجراء في فلسطين إلى أن تعقد اتفاقات خاصة بذلك فيما يتعلق
بفلسطين.

المادة الحادية عشرة: تتخذ إدارة فلسطين
جميع ما يلزم من التدابير لصون مصالح الجمهور فيما يتعلق بترقية البلاد وعمرانها،
ويكون لها السلطة التامة في وضع ما يلزم من الأحكام لاستهلاك أي مورد من موارد
البلاد الطبيعية أو الأعمال والمصالح والمنافع العمومية الموجودة في البلاد أو التي
ستؤسس فيما بعد أو السيطرة عليها بشرط مراعاة الالتزامات التي قبلتها الدولة
المنتدبة على نفسها. ويترتب عليها أن توجد نظاما للأراضي يلائم احتياجات البلاد
مراعية في ذلك من بين الأمور الأخرى الراغبة في تشجيع حشد السكان في الأراضي وتكثيف
الزراعة.

ويمكن لإدارة البلاد أن تتفق مع الوكالة اليهودية المذكورة في
المادة الرابعة على أن تقوم هذه الوكالة بإنشاء أو تسيير الأشغال والمصالح والمنافع
العمومية وترقية مرافق البلاد الطبيعية بشروط عادلة ومنصفة مادامت الإدارة لا تتولى
هذه الأمور مباشرة بنفسها. غير أن كل اتفاق كهذا يجب أن يشترط فيه ألا تتجاوز
الأرباح التي توزعها الوكالة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مقدار الفائدة المعقولة
التي يعود بها رأس المال المستثمر، وأن كل ما يزيد على هذه الفائدة من الأرباح يجب
أن يستخدم لما فيه نفع البلاد على الوجه الذي توافق عليه الإدارة.

المادة الثانية عشرة: يعهد إلى الدولة المنتدبة بالإشراف على
علاقات فلسطين الخارجية وحق إصدار البراءات إلى القناصل الذين تعينهم الدول
الأجنبية، ويكون لها الحق أيضا في أن تشمل رعايا فلسطين وهم خارج حدود منطقتها
بحماية سفرائها وقناصلها.

المادة الثالثة عشرة:
تضطلع الدولة المنتدبة بجميع المسؤوليات المتعلقة بالأماكن المقدسة والمباني أو
المواقع الدينية في فلسطين، بما في ذلك مسؤولية المحافظة على الحقوق الموجودة وضمان
الوصول إلى الأماكن المقدسة والمباني والمواقع الدينية وحرية العبادة مع المحافظة
على مقتضيات النظام العام والآداب العامة. وتكون الدولة المنتدبة مسؤولة أمام عصبة
الأمم دون سواها عن كل ما يتعلق بذلك بشرط ألا تحول نصوص هذه المادة دون اتفاق
الدولة المنتدبة مع إدارة البلاد على ما تراه الدولة المنتدبة ملائما لتنفيذ نصوص
هذه المادة، وبشرط ألا يفسر شيء من هذا الصك تفسيرا يخول الدولة المنتدبة سلطة
التعرض أو التدخل في نظام أو إدارة المقامات الإسلامية المقدسة الصرفة المصونة
حصانتها.

المادة الرابعة عشرة: تؤلف الدولة
المنتدبة لجنة خاصة لدرس وتحديد وتقرير الحقوق والادعاءات المتعلقة بالأماكن
المقدسة والحقوق والادعاءات المتعلقة بالطوائف الدينية المختلفة في فلسطين، وتعرض
طريقة اختيار هذه اللجنة وقوامها ووظائفها على مجلس عصبة الأمم لإقرارها، ولا تعين
اللجنة ولا تقوم بوظائفها دون موافقة المجلس المذكور.

المادة الخامسة عشرة: يترتب على الدولة المنتدبة أن تضمن جعل
الحرية الدينية التامة وحرية القيام بجميع شعائر العبادة مكفولتين للجميع بشرط
المحافظة على النظام العام والآداب العامة فقط، ويجب ألا يكون ثمة تمييز مهما كان
نوعه بين سكان فلسطين على أساس الجنس أو الدين أو اللغة، وألا يحرم شخص من دخول
فلسطين بسبب معتقده الديني فقط.
ويجب ألا تحرم أي طائفة كانت من حق صيانة
مدارسها الخاصة لتعليم أبنائها بلغتها الخاصة، وألا تنتقص من هذا الحق مادام ذلك
مطابقا لشروط التعليم العمومية التي قد تفرضها الإدارة.

المادة السادسة عشرة:
تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن ممارسة
ما يقتضيه أمر المحافظة على النظام العام والحكم المنظم من الإشراف على الهيئات
الدينية والجزئية التابعة لجميع الطوائف المذهبية في فلسطين. ومع مراعاة هذا الشرط
لا يجوز أن تتخذ في فلسطين تدابير من شأنها إعاقة هذه الهيئات أو التعرض لها أو
إظهار التحيز ضد أي ممثل من ممثليها أو عضو من أعضائها بسبب دينه أو جنسيته.


المادة السابعة عشرة:
يجوز لإدارة فلسطين أن تنظم
على أساس التطوع القوات اللازمة للمحافظة على السلام والنظام والقوات اللازمة
للدفاع عن البلاد أيضا بشرط أن يكون ذلك خاضعا لإشراف الدولة المنتدبة، ولكن لا
يجوز لإدارة فلسطين أن تستخدم هذه القوات في غير الأغراض الآنفة الذكر إلا بموافقة
الدولة المنتدبة، وفيما عدا ذلك لا يجوز لإدارة فلسطين أن تؤلف أو أن تستبقي أي قوة
من القوات العسكرية أو البحرية أو الجوية.
ليس في هذه المادة ما يمنع إدارة
فلسطين من الاشتراك في نفقات القوات التي تكون للدولة المنتدبة في فلسطين.
ويحق
للدولة المنتدبة في كل وقت أن تستخدم طرق فلسطين وسككها الحديدية ومرافئها لحركات
القوات المسلحة ونقل الوقود والمهمات.

المادة الثامنة
عشرة:
يجب على الدولة المنتدبة أن تضمن عدم التمييز في فلسطين بين رعايا أي
دولة من الدول الداخلة في عصبة الأمم (ومن جملة ذلك الشركات المؤلفة بحسب قوانين
تلك الدولة) ورعايا الدولة المنتدبة أو رعايا أي دولة أجنبية أخرى في الأمور
المتعلقة بالضرائب أو التجارة أو الملاحة أو تعاطي البضائع أو المهن أو في معاملة
السفن التجارية أو الطائرات المدنية. وكذلك يجب ألا يكون هناك تمييز في فلسطين ضد
البضائع التي يكون أصلها من بلاد من بلدان الدول المذكورة أو تكون مرسلة إليها،
وتطلق حرية مرور البضائع بطريق التوسط (الترانزيت) عبر البلاد المشمولة بالانتداب
بشروط عادلة.
ومع مراعاة ما تقدم وسائر أحكام صك الانتداب هذا يجوز لإدارة
فلسطين أن تفرض بالتشاور مع الدولة المنتدبة ما تراه ضروريا من الضرائب والرسوم
الجمركية، وأن تتخذ ما تراه صالحا من التدابير لتنشيط ترقية المرافق الطبيعية في
البلاد وصيانة مصالح السكان فيها. ويجوز لها أن تعقد بالتشاور مع الدولة المنتدبة
اتفاقا جمركيا خاصا مع أي دولة من الدول التي كانت جميع أملاكها في سنة 1914 داخلة
في تركيا الآسيوية أو شبه جزيرة العرب.

المادة التاسعة
عشرة:
تنضم الدولة المنتدبة بالنيابة عن إدارة فلسطين إلى كل ميثاق من
المواثيق الدولية العامة التي سبق عقدها أو التي تعقد فيما بعد بموافقة عصبة الأمم
بشأن الاتجار بالرقيق والاتجار بالسلاح والذخيرة أو بالمخدرات أو فيما يتعلق
بالمساواة التجارية وحرية مرور البضائع بطريق التوسط (الترانزيت) والملاحة والطيران
والمواصلات البريدية والبرقية واللاسلكية أو بالممتلكات الأدبية والفنية والصناعية.


المادة العشرون: تتعاون الدولة المنتدبة بالنيابة
عن إدارة فلسطين في تنفيذ كل سياسة مشتركة تقررها عصبة الأمم لمنع انتشار الأمراض
ومكافحتها، بما في ذلك أمراض النباتات والحيوانات بقدر ما تسمح به الأحوال الدينية
والاجتماعية وغيرها من الأحوال.

المادة الحادية
والعشرون:
يترتب على الدولة أن تؤمن وضع وتنفيذ قانون خاص بالآثار القديمة
على أساس القواعد المذكورة فيما يأتي خلال الاثني عشر شهرا الأولى من هذا التاريخ،
ويكون هذا القانون ضامنا لرعايا جميع الدول الداخلة في عصبة الأمم المساواة في
المعاملة فيما يتعلق بالحفريات والتنقيبات الأثرية:

1- تعني عبارة "الآثار
القديمة" كل ما أنشأته أو أنتجته أيدي البشر قبل سنة 1700 ميلادية.
2- يسن
التشريع المتعلق بحماية الآثار القديمة على أساس التشجيع لا التهديد، وكل من اكتشف
أثرًا دون أن يكون مزودا بالتصريح المذكور في الفقرة الخامسة وأبلغ الأمر إلى أحد
موظفي الدائرة المختصة يكافأ بمكافأة تتناسب مع قيمة ما اكتشفه.
3- لا يجوز بيع
شيء من الآثار القديمة إلا للدائرة المختصة ما لم تتنازل تلك الدائرة عن شرائه، ولا
يجوز إخراج شيء من الآثار القديمة من البلاد إلا بموجب رخصة تصدير صادرة من تلك
الدائرة.
4- كل من أتلف أو ألحق ضررا بقطعة من الآثار القديمة عن سوء نية أو
إهمال يعاقب بالعقوبة المعينة.
5- يحظر إجراء الحفر أو التنقيب للبحث عن الآثار
القديمة إلا بتصريح من الدائرة المختصة ويغرم المخالف بغرامة مالية.
6- توضع
شروط عادلة لنزع ملكية الأراضي ذات القيمة التاريخية أو الأثرية سواء أكان نزع
الملكية مؤقتا أم دائما.
7- يقتصر في إعطاء التصريح لإجراء الحفريات على
الأشخاص الذين يقدمون أدلة كافية على خبرتهم في الآثار، ويترتب على إدارة فلسطين
ألا تسير عند إعطاء هذه التصاريح على طريقة تؤدي إلى استثناء علماء أي أمة من الأمم
من التراخيص بدون سبب مبرر.
8- يقسم ناتج الحفريات بين المكتشف والدائرة
المختصة على أساس النسبة التي تعينها تلك الدائرة، فإذا تعذرت القسمة لأسباب علمية
يعطى للمكتشف تعويض عادل بدلا من إعطائه قسما من الآثار المكتشفة.

المادة الثانية والعشرون: تكون الإنجليزية والعربية والعبرية
اللغات الرسمية لفلسطين، وكل عبارة أو كتابة بالعربية وردت على طوابع أو عملة
تستعمل في فلسطين يجب أن تكرر بالعبرية، وكل عبارة أو كتابة بالعبرية يجب أن تكرر
بالعربية.

المادة الثالثة والعشرون: تعترف إدارة
فلسطين بالأيام المقدسة (الأعياد) عند كل طائفة من الطوائف في فلسطين كأيام عطلة
قانونية لأفراد تلك الطائفة.

المادة الرابعة
والعشرون:
تقدم الدولة المنتدبة إلى عصبة الأمم تقريرا سنويا بصورة تقنع
المجلس يتناول التدابير التي اتخذت أثناء تلك السنة لتنفيذ نصوص الانتداب، وترسَل
نسخ من جميع الأنظمة والقوانين التي تسن أو تصدر أثناء تلك السنة مع التقرير.


المادة الخامسة والعشرون: يحق للدولة المنتدبة
بموافقة مجلس عصبة الأمم أن ترجئ أو توقف تطبيق ما تراه من هذه النصوص غير قابل
للتطبيق على المنطقة الواقعة ما بين نهر الأردن والحد الشرقي لفلسطين كما سيعين
فيما بعد بالنسبة للأحوال المحلية السائدة في تلك المنطقة، وأن تتخذ ما تراه ملائما
من التدابير لإدارة تلك المنطقة وفقا لأحوالها المحلية بشرط ألا يؤتى بعمل لا يتفق
مع أحكام المواد 15، 16، 18.

المادة السادسة
والعشرون:
توافق الدولة المنتدبة على أنه إذا وقع خلاف بينها وبين عضو آخر
من أعضاء عصبة الأمم حول تفسير نصوص صك الانتداب أو تطبيقها وتعذر حله بالمفاوضات،
يعرض على محكمة العدل الدولية الدائمة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من
ميثاق عصبة الأمم.

المادة السابعة والعشرون:
إن كل
تعديل يجرى من شروط هذا الانتداب يجب أن يكون مقترنا بموافقة مجلس عصبة الأمم.


المادة الثامنة والعشرون: في حالة انتهاء الانتداب
الممنوح للدولة المنتدبة بموجب هذا الصك يتخذ مجلس عصبة الأمم ما يراه ضروريا من
التدابير لصون استمرار الحقوق المؤمنة بموجب المادتين 13 و14 على الدوام لضمان
العصبة، ويستعمل نفوذه لأن يكفل بضمان الجمعية احترام حكومة فلسطين للالتزامات
المالية التي تحملتها إدارة فلسطين بصورة مشروعة في عهد الانتداب احتراما تاما وفي
جملة ذلك حقوق الموظفين في رواتب التقاعد أو المكافآت.



يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ahlaremas.yoo7.com
Admin
المدير العام - منتديات ريماس المحبة
المدير العام - منتديات ريماس المحبة
Admin


عدد المساهمات : 1651
النقاط : 0
تاريخ التسجيل : 09/04/2012
العمر : 44
الموقع : فلسطين-نابلس

أهم الوثائق المفصلية في تاريخ فلسطين  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أهم الوثائق المفصلية في تاريخ فلسطين    أهم الوثائق المفصلية في تاريخ فلسطين  I_icon_minitimeالسبت أكتوبر 20, 2012 12:41 pm




(( نص قرار التقسيم رقم 181..
بداية الشتات ))


[size=25]التوصية بخطة لتقسيم
فلسطين


( أ ) إن الجمعية العامة

وقد عقدت دورة
استثنائية بناء على طلب السلطة المنتدبة لتأليف لجنة خاصة وتكليفها الإعداد للنظر
في مسألة حكومة فلسطين المستقلة في الدورة العادية الثانية..
وقد ألفت لجنة
خاصة، وكلفتها التحقيق في جميع المسائل والقضايا المتعلقة بقضية فلسطين، وإعداد
اقتراحات لحل المشكلة..
وقد تلقت وبحثت في تقرير اللجنة الخاصة بما في ذلك عدد
من التوصيات الاجتماعية ومشروع تقسيم مع اتحاد اقتصادي أقرته أكثرية اللجنة
الخاصة..

- تعتبر أن من شأن الوضع الحالي في فلسطين إيقاع الضرر بالمصلحة
العامة والعلاقات الودية بين الأمم.

- تأخذ علماً بتصريح سلطة الانتداب
بأنها تسعى لإتمام جلائها عن فلسطين في 1 أغسطس/ آب 1948.

- توصي المملكة
المتحدة بصفتها السلطة المنتدبة على فلسطين، وجميع أعضاء الأمم المتحدة الآخرين،
فيما يتعلق بحكومة فلسطين المستقلة، بتبني مشروع التقسيم والاتحاد الاقتصادي
المرسوم أدناه وتنفيذه.

- وتطلب:

أ- أن يتخذ مجلس الأمن الإجراءات
الضرورية، كما هي مبينة في الخطة، من أجل تنفيذها.
ب- أن ينظر مجلس الأمن -إذا
كانت الظروف خلال الفترة الانتقالية تقتضي مثل ذلك النظر- فيما إذا كان الوضع في
فلسطين يشكل تهديداً للسلم. فإذا قرر مجلس الأمن وجود مثل هذا التهديد وجب عليه في
سبيل المحافظة على السلم والأمن الدوليين، أن يضيف إلى تفويض الجمعية العامة اتخاذ
إجراءات تمنح لجنة الأمم المتحدة -تمشياً مع المادتين 39 و41 من الميثاق وكما هو
مبين في هذا القرار- سلطة الاضطلاع في فلسطين بالمهمات المنوطة بها في هذا القرار.


ج- أن يعتبر مجلس الأمن كل محاولة لتغيير التسوية التي ينطوي عليها هذا
القرار بالقوة تهديداً للسلام، أو خرقاً له، أو عملاً عدوانياً، وذلك بحسب المادة
39 من الميثاق.

د- أن يبلغ مجلس الوصاية بمسؤولياته التي تنطوي عليها هذه
الخطة.

- تدعو سكان فلسطين إلى القيام من جانبهم بالخطوات اللازمة لتحقيق
هذه الخطة.

- تناشد جميع الحكومات والشعوب أن تحجم عن القيام بأي عمل يحتمل
أن يعيق هذه التوصيات أو يؤخر تنفيذها.

- تفوض الأمين العام تغطية نفقات
السفر والمعيشة لأعضاء اللجنة المشار إليها في الجزء الأول، القسم ب، الفقرة 1
أدناه، وذلك بناء على الأساس والصورة اللذين يراهما ملائمين في هذه الظروف، وتزويد
اللجنة بالموظفين اللازمين للمساعدة على الاضطلاع بالمهمات التي عينتها الجمعية
العامة لها.

(ب) إن الجمعية العامة تفوض الأمين العام سحب مبلغ من صندوق
رأس المال العامل لا يتجاوز مليوني دولار للأغراض المبينة في الفقرة الأخيرة من
القرار المتعلق بحكومة فلسطين المستقلة.

خطة التقسيم مع
الاتحاد الاقتصادي


الجزء الأول: دستور فلسطين
وحكومتها المستقلة


أ- إنهاء الانتداب: التقسيم والاستقلال



1- ينتهي الانتداب على فلسطين في أقرب وقت ممكن، على ألا يتأخر في أي
حال عن 1 أغسطس/ آب 1948.

2- يجب أن تجلو القوات المسلحة التابعة للسلطة
المنتدبة عن فلسطين بالتدريج، ويتم الانسحاب في أقرب وقت ممكن على ألا يتأخر في أي
حال عن 1 أغسطس/ آب 1948.
- يجب أن تعلم السلطة المنتدبة اللجنة في أبكر وقت
ممكن بنيتها إنهاء الانتداب والجلاء عن كل منطقة.
- تبذل السلطة المنتدبة أفضل
مساعيها لضمان الجلاء عن منطقة واقعة في أراضي الدولة اليهودية تضم ميناء بحرياً
وأرضاً خلفية كافيين لتوفير تسهيلات لهجرة كبيرة، وذلك في أبكر موعد ممكن، على ألا
يتأخر في أي حال عن 1 فبراير/ شباط 1948.

3- تنشأ في فلسطين الدولتان
المستقلتان العربية واليهودية، والحكم الدولي الخاص بمدينة القدس المبين في الجزء
الثالث من هذه الخطة، وذلك بعد شهرين من إتمام جلاء القوات المسلحة التابعة للسلطة
المنتدبة، على ألا يتأخر ذلك في أي حال عن 1 أكتوبر/ تشرين الأول 1948. أما حدود
الدولة العربية والدولة اليهودية ومدينة القدس فتكون كما وضعت في الجزأين الثاني
والثالث أدناه.

4- تكون الفترة ما بين تبني الجمعية العامة توصيتها بشأن
مسألة فلسطين وتوطيد استقلال الدولتين العربية واليهودية، فترة انتقالية.


ب- خطوات تمهيدية للاستقلال

1- تؤلف لجنة مكونة من ممثل واحد لكل
دولة من خمس دول أعضاء. وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الممثلين في اللجنة على أوسع
أساس ممكن، جغرافياً وغير جغرافي.

2- في الوقت الذي تسحب فيه السلطة
المنتدبة قواتها المسلحة، تسلم إدارة فلسطين بالتدريج إلى اللجنة التي ستعمل وفق
توصيات الجمعية العامة بتوجيه مجلس الأمن. وعلى السلطة المنتدبة أن تنسق إلى أبعد
حد ممكن خططها للانسحاب مع خطط اللجنة لتسلم المناطق التي يتم الجلاء عنها
وإدارتها.
- في سبيل تنفيذ هذه المسؤولية الإدارية تخول اللجنة سلطة إصدار
الأنظمة الضرورية واتخاذ الإجراءات الأخرى كما يقتضي الحال.
- على السلطة
المنتدبة ألا تقوم بأي عمل يحول دون تنفيذ اللجنة للإجراءات التي أوصت بها الجمعية
العامة، أو يعرقله، أو يؤخره.

3- تمضي اللجنة لدى وصولها إلى فلسطين في
تنفيذ الإجراءات لإقامة حدود الدولتين العربية واليهودية ومدينة القدس بحسب الخطوط
العامة لتوصيات الجمعية العامة بشأن تقسيم فلسطين. على أن الحدود الموصوفة في الجزء
الثاني من هذه الخطة يجب تعديلها كقاعدة بحيث لا تقسم حدود الدولة مناطق القرى ما
لم تقتض ذلك أسباب ملحة.

4- تختار اللجنة وتنشئ في كل دولة بأسرع ما يمكن،
بعد التشاور مع الأحزاب الديمقراطية والمنظمات العامة الأخرى في الدولتين العربية
واليهودية، مجلس حكومة مؤقتاً، وتسير أعمال مجلسي الحكومة المؤقتين العربي واليهودي
بتوجيه اللجنة العام.
إذا لم يكن في الإمكان اختيار مجلس حكومة مؤقت لأي من
الدولتين في 1 أبريل/ نيسان 1948، أو إذا انتخب (المجلس) ولم يستطع الاضطلاع
بمهماته، فعلى اللجنة أن تبلغ مجلس الأمن بالأمر ليتخذ إزاء هذه الدولة التدابير
التي يراها ملائمة، كما تبلغ الأمين العام به كي يحيط أعضاء الأمم المتحدة علماً
بذلك.

5- مع مراعاة نصوص هذه التوصيات، يكون لكل من المجلسين في أثناء فترة
الانتقال -بإشراف اللجنة- كامل السلطة في المناطق التابعة لها، وبنوع خاص السلطة في
القضايا المتعلقة بالهجرة وتنظيم الأراضي.

6- يتسلم بالتدريج كل من
المجلسين المؤقتين في كل دولة من اللجنة التي يعملان تحت إشرافها، كامل التبعات
الإدارية لكل منهما خلال الفترة التي تنقضي بين إنهاء الانتداب وتثبيت استقلال
الدولة.

7- توعز اللجنة إلى مجلسي الحكومة المؤقتين لكل من الدولتين
العربية واليهودية بعد تكوينهما، المضي في إنشاء أجهزة الحكومة الإدارية المركزية
منها والمحلية.

8- يجند مجلس الحكومة المؤقت لكل دولة -في أقصر وقت ممكن-
مليشيا مسلحة من سكان تلك الدولة تكون كافية في عددها للمحافظة على النظام الداخلي،
وللحيلولة دون اشتباكات على الحدود.
يجب أن تكون هذه المليشيا المسلحة في كل
دولة -من أجل أغراض العمليات- تحت إمرة ضباط يهود أو عرب مقيمين في تلك الدولة. بيد
أن السيطرة السياسية والعسكرية العامة على المليشيا بما فيها اختيار قيادتها
العليا، يجب أن تمارسها اللجنة.

9- يجري مجلس الحكومة المؤقت لكل دولة
انتخابات "الجمعية التأسيسية" على أسس ديمقراطية، بحيث لا يتأخر ذلك عن شهرين اثنين
من انسحاب القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة.
- يضع مجلس الحكومة المؤقت
أنظمة الانتخاب في كل دولة، وتوافق عليها اللجنة. ويكون مؤهلاً لهذا الانتخاب في كل
دولة من تجاوزت سنهم ثمانية عشر عاماً، على أن يكونوا (أ) مواطنين فلسطينيين مقيمين
في تلك الدولة، و(ب) عرباً ويهوداً مقيمين في الدولة، وإن لم يكونوا مواطنين
فلسطينيين ولكنهم وقعوا قبل الاقتراع بياناً أعربوا فيه عن نيتهم أن يصبحوا مواطنين
في تلك الدولة.
- يحق للعرب واليهود المقيمين في مدينة القدس ممن وقعوا بياناً
أعربوا فيه عن نيتهم أن يصبحوا مواطنين، والعرب في الدولة العربية واليهود في
الدولة اليهودية، أن يقترعوا في الدولتين العربية واليهودية بالترتيب المذكور.

- يمكن للنساء أن يقترعن وأن ينتخبن للجمعية التأسيسية.
- في أثناء الفترة
الانتقالية لا يسمح ليهودي بأن يجعل إقامته في منطقة الدولة العربية المقترحة، ولا
لعربي بأن يجعل إقامته في منطقة الدولة اليهودية المقترحة، إلا بإذن خاص من اللجنة.


10- تضع الجمعية التأسيسية لكل دولة مسودة دستور ديمقراطي، وتختار حكومة
مؤقتة لتخلف مجلس الحكومة المؤقت الذي عينته اللجنة. ويضم دستورا الدولتين الفصلين
الأول والثاني من التصريح المذكور في القسم (ج) أدناه، ويحويان في جملة ما يحويان،
أحكاماً لما يلي:
أ- تأسيس هيئة تشريعية في كل دولة تنتخب بالتصويت العام
وبالاقتراع السري على أساس التمثيل النسبي، وهيئة تنفيذية مسؤولة أمام الهيئة
التشريعية.
ب- تسوية جميع الخلافات الدولية التي قد تصبح الدولة طرفاً فيها
بالوسائل السلمية وبطريقة لا تعرض السلام والأمن والعدل الدولي للخطر.
ج- قبول
التزام الدولة بالامتناع في علاقاتها الدولية من التهديد بالقوة أو استعمالها ضد
الوحدة الإقليمية والاستقلال السياسي لأية دولة، أو بأية وسيلة أخرى تناقض هدف
الأمم المتحدة.
د- أن تكفل الدولة لكل شخص وبغير تمييز حقوقاً متساوية في
الشؤون الدينية والمدنية والاقتصادية، والتمتع بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية،
بما في ذلك حرية العبادة، وحرية استعمال اللغة التي يريدها، وحرية الخطابة والنشر
والتعليم وعقد الاجتماعات وإنشاء الجمعيات.
هـ- المحافظة على حرية المرور
والزيارة لجميع سكان ومواطني الدولة الأخرى في فلسطين ومدينة القدس، ويخضع ذلك
لاعتبارات الأمن القومي، على أن تضبط كل دولة الإقامة ضمن حدودها.

11- تعين
اللجنة لجنة اقتصادية تحضيرية من ثلاثة أعضاء لوضع ما يمكن من ترتيبات للتعاون
الاقتصادي، بغية إنشاء الاتحاد الاقتصادي والمجلس الاقتصادي المشترك، كما هو مبين
في القسم (د) أدناه، وذلك في أسرع وقت ممكن.

12- في أثناء الفترة ما بين
تبني الجمعية العامة التوصيات المتعلقة بمسألة فلسطين وبين إنهاء الانتداب، تحتفظ
السلطة المنتدبة في فلسطين بالمسؤولية التامة عن إدارة المناطق التي لم تسحب منها
قوتها المسلحة، وتساعد اللجنة السلطة المنتدبة على تنفيذ مهماتها.

13-
ولضمان استمرار الخدمات الإدارية، ولضمان انتقال الإدارة برمتها -لدى انسحاب القوات
المسلحة للسلطة المنتدبة- إلى المجلسين المؤقتين والمجلس الاقتصادي المشترك
بالترتيب، العاملة تحت إشراف اللجنة، يجب أن تنتقل بالتدريج -من السلطة المنتدبة
إلى اللجنة- مسؤولية جميع مهمات الحكومة بما فيها المحافظة على القانون والنظام في
المناطق التي انسحبت منها قوات الدولة المنتدبة.

14- تسترشد اللجنة في
أعمالها بتوصيات الجمعية العامة، وبالتعليمات التي قد يرى مجلس الأمن ضرورة
إصدارها.
- تصبح الإجراءات التي تتخذها اللجنة -ضمن توصيات الجمعية العامة-
نافذة فوراً ما لم تكن اللجنة قد تسلمت قبل ذلك تعليمات مضادة من مجلس الأمن. وعلى
اللجنة أن تقدم إلى مجلس الأمن تقريراً كل شهر عن حالة البلاد، أو أكثر من تقرير
إذا كان ذلك مرغوباً فيه.

15- ترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى الدورة
العادية المقبلة للجمعية العامة، وإلى مجلس الأمن في الوقت نفسه.

ج- تصريح


ترفع الحكومة المؤقتة في كل دولة مقترحة قبل الاستقلال تصريحاً إلى الأمم
المتحدة يتضمن في جملة ما يتضمنه، النصوص التالية:
حكم عام
تعتبر الشروط
التي يتضمنها التصريح قوانين أساسية للدولة، فلا يتعارض قانون أو نظام أو إجراء
رسمي مع هذه الشروط أو يتدخل فيها، ولا يقدم عليها أي قانون أو نظام أو إجراء رسمي.






يتبع
[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ahlaremas.yoo7.com
Admin
المدير العام - منتديات ريماس المحبة
المدير العام - منتديات ريماس المحبة
Admin


عدد المساهمات : 1651
النقاط : 0
تاريخ التسجيل : 09/04/2012
العمر : 44
الموقع : فلسطين-نابلس

أهم الوثائق المفصلية في تاريخ فلسطين  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أهم الوثائق المفصلية في تاريخ فلسطين    أهم الوثائق المفصلية في تاريخ فلسطين  I_icon_minitimeالسبت أكتوبر 20, 2012 12:41 pm





[size=25]الفصل الأول

الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية


1- لا
تنكر أو تمس الحقوق القائمة المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية.


2- فيما يختص بالأماكن المقدسة، تضمن حرية الوصول والزيارة والمرور بما
ينسجم مع الحقوق القائمة لجميع المقيمين والمواطنين في الدولة الأخرى وفي مدينة
القدس، وكذلك للأجانب دون تمييز في الجنسية، على أن يخضع ذلك لمتطلبات الأمن القومي
والنظام العام واللياقة. كذلك تضمن حرية العبادة بما ينسجم مع الحقوق القائمة، على
أن يخضع ذلك لصيانة النظام العام واللياقة.

3- تصان الأماكن المقدسة
والأبنية والمواقع الدينية، ولا يسمح بأي عمل يمكن أن يمس بطريقة من الطرق صفتها
المقدسة. فإذا بدا للحكومة في أي وقت أن أي مكان مقدس أو مبنى أو موقعاً دينياً
معيناً بحاجة إلى ترميم عاجل، جاز للحكومة أن تدعو الطائفة أو الطوائف المعنية إلى
إجراء الترميم. وإذا لم يتخذ إجراء خلال وقت معقول أمكن للحكومة أن تجريه بنفسها
على نفقة الطائفة أو الطوائف المعنية.

4- لا تفرض ضريبة على أي مكان مقدس
أو مبنى أو موقع ديني كان معفياً منها في تاريخ إنشاء الدولة.
يجب ألا يحدث أي
تغيير في وقع هذه الضريبة يكون من شأنه التمييز بين مالكي أو قاطني الأماكن المقدسة
أو الأبنية أو المواقع الدينية، أو يكون من شأنه وضع هؤلاء المالكين أو القاطنين في
موضع أقل شأناً بالنسبة إلى الوقع العام للضريبة مما كان عليه حالهم وقت تبني
توصيات الجمعية.

5- يكون لحاكم مدينة القدس الحق في تقرير ما إذا كانت
أحكام دستور الدولة، المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية ضمن حدود
الدولة والحقوق الدينية المختصة بها، تطبق وتحترم بصورة صحيحة، وله أن يثبت على
أساس الحقوق القائمة، الخلافات التي قد تنشب بين الطوائف الدينية المختلفة، أو من
طقوس طائفة دينية واحدة بالنسبة إلى هذه الأماكن والأبنية والمواقع. ويجب أن يلقى
الحاكم تعاوناً تاماً ويتمتع بالامتيازات والحصانات الضرورية للاضطلاع بمهماته في
الدولة.


يتبع
[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ahlaremas.yoo7.com
Admin
المدير العام - منتديات ريماس المحبة
المدير العام - منتديات ريماس المحبة
Admin


عدد المساهمات : 1651
النقاط : 0
تاريخ التسجيل : 09/04/2012
العمر : 44
الموقع : فلسطين-نابلس

أهم الوثائق المفصلية في تاريخ فلسطين  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أهم الوثائق المفصلية في تاريخ فلسطين    أهم الوثائق المفصلية في تاريخ فلسطين  I_icon_minitimeالسبت أكتوبر 20, 2012 12:43 pm


الفصل الثاني

الحقوق
الدينية وحقوق الأقليات

1- تكون حرية العقيدة والممارسة
الحرة لجميع طقوس العبادة المتفقة مع النظام العام والآداب الحسنة مضمونة للجميع.


2- لا يجوز التمييز بين السكان بأي شكل من الأشكال بسبب الأصل أو الدين أو
اللغة أو الجنس.

3- يكون لجميع الأشخاص الخاضعين لولاية الدولة الحق في
حماية القانون.

4- يجب احترام القانون العائلي، والأحوال الشخصية لمختلف
الأقليات، وكذلك مصالحها الدينية بما في ذلك الأوقاف.

5- باستثناء ما
يتطلبه حفظ النظام وحسن الإدارة لن يتخذ أي تدبير من شأنه أن يعيق أو يتدخل في نشاط
المؤسسات الدينية أو الخبرات لجميع المذاهب، أو يجحف بحقوق أي ممثل لهذه المؤسسات
أو عضو فيها بسبب الدين أو القومية.

6- تؤمن الدولة للأقلية العربية أو
اليهودية القدر الكافي من التعليم الابتدائي والثانوي بلغتها، ووفق تقاليدها
الثقافية.
ولن ينكر حق كل طائفة في الاحتفاظ بمدارسها لتعليم أبنائها بلغتها
الخاصة ما دامت تلتزم بمقتضيات التعليم العامة التي قد تفرضها الدولة. أما مؤسسات
التعليم الأجنبية فتداوم على نشاطها على أساس حقوقها القائمة.

7- لن تفرض
أية قيود على حرية أي مواطن في استعمال أية لغة في المحادثات الخاصة أو في التجارة
أو الدين أو الصحافة أو المنشورات على أنواعها أو في الاجتماعات العامة.

8-
لا يجوز أن يسمح بنزع ملكية أي أرض تخص عربياً في الدولة اليهودية أو يهودياً في
الدولة العربية إلا للمنفعة العامة. وفي جميع الحالات يجب دفع تعويض كامل وبالمقدار
الذي تحدده المحكمة العليا، وأن يتم الدفع قبل تجريد المالك من أرضه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ahlaremas.yoo7.com
 
أهم الوثائق المفصلية في تاريخ فلسطين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عروبة فلسطين في البوم صور
»  فلسطين الجريحة
» همسات من قلب فلسطين
»  هل وهل وهل تعلم عن فلسطين ؟؟؟؟؟
» الغريب حالك يا فلسطين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ريماس المحبة :: منتديات ريماس العامة :: منتدى فلسطين ارض وشعب وتاريخ...-
انتقل الى: